Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
فيُعتَمَد، ويُحْمَل ترك ابن عمر لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر (١). (فائدة): تتعلّق بقوله: "إذا توضّأ": قال ابن الملقّن ﵀: التعليق شرعًا على أربعة أقسام: [أحدها]: تعليق واجب على واجب، كقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾ [المائدة: ٦]. [الثاني]: تعليق مستحبّ على مستحبّ، كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ [النحل: ٩٨]. [الثالث]: تعليق واجب على غير واجب، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ إلى قوله: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]. [الرابع]: تعليق غير واجب على واجب، كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠]. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: الثاني، والرابع، إنما هما على رأي الجمهور، وقد خالف بعضهم، فأوجبهما، وسيأتي تمام البحث فيه في المحلّ المناسب له - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" (٦/ ٧٠٨ و ٧٠٩ و ٧١٠] و ٣٠٦)، و (البخاريّ) في "الغسل" (٢٨٧ و ٢٨٩ و ٢٩٠)، و (أبو داود) في "الطهارة" (٢٢١)، و (الترمذيّ) في "الطهارة" (١٢٠)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ١٣٩ و ١٤٠)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٥٨٥)، و (مالك) في "الموطأ" (١/ ٤٧)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (١٠٧٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنفه" (١/ ٦١)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٤ و ٢٥) و (٢/ ٦٤)، و (الحميديّ) في "مسنده"
(١) "الفتح" ١/ ٤٦٩ - ٤٧٠.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies