Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
[الأول]: القول بظاهر أحاديث الباب، وممن رُوي عنه أنه قال ذلك عليّ، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو. [والثاني]: أنه ذهب بعضهم إلى أنه يتوضأ وضوءه للصلاة، إلا غسل القدمين، هذا قول ابن عمر ﵄. [والثالث]: أنه لا يزيد على غسل كفيه، وروي هذا القول عن عبد الله بن عمرو، ومجاهد، والزهري. [والرابع]: قال ابن المسيِّب: يَغسل كفيه، ويمضمض، ثم يأكل، وقال النخعيّ: لا بأس أن يشرب الجنب قبل أن يتوضأ، وقال مالك: يغسل يديه إذا كان الأذى قد أصابهما، وقال أحمد، وإسحاق: يغسل يده وفاه، وقال أصحاب الرأي: إذا أراد أن يأكل يغسل يده، ويمضمض، ثم يأكل، ولا يضرّه إن كانت يداه نظيفتين أن يأكل، ولم يغسلهما. قال ابن المنذر ﵀ بعد ذكر هذه الأقوال: أُحِبّ إذا أراد أن يطعم أن يتوضأ، فإن اقتصر على غسل فرجه، وتمضمض طَعِمَ، وأحبّ إليّ أن يغسل كفيه إن كان بهما أذى. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي اختاره ابن المنذر ﵀ هو الذي أختاره؛ لوضوح أدلّته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٧٠٦] ( … ) حَدَّثَنَا (١) أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، ووَكِيعٌ، وَغُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَآةَ، عَنِ الحَكَم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَد، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ جُنُبًا، فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يَنَامَ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ").
(١) وفي نسخة: "وحدّثنا".

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies