Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
ويومًا للمقيم، ولو مَضَى السائل في مسألته لجعله خمسًا، وقد رَوَى هذا الحديث عن النبيّ ﷺ عليّ بن أبي طالب، وصفوان بن عَسّال، وأبو بكرة، وعوف بن مالك، وأبو هريرة، وغيرهم. انتهى (١). قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الجمهور من أن المسح موقّت للمقيم بيوم وليلة، وللمسافر بثلاثة أيام ولياليهنّ هو الحقّ؛ لثبوته بأحاديث صحيحة: [فمنها]: حديث عليّ ﵁ المذكور في الباب بلفظ: "جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهنّ للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم"، فإنه نصّ صريح في التوقيت. [ومنها]: حديث صفوان بن عسّال ﵁ قال: "رخّص لنا النبيّ ﷺ إذا كنّا مسافرين أن لا ننزِعَ خفافنا ثلاثة أيام ولياليهنّ"، وهو حديث صحيح أخرجه الترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه. [ومنها]: حديث أبي بكرة ﵁ أن النبيّ ﷺ سُئل عن المسح على الخفّين؟ فقال: "للمسافر ثلاثة أيام ولياليهنّ، وللمقيم يوم وليلةٌ"، وهو حديث حسن. [ومنها]: حديث خزيمة بن ثابت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ في المسح على الخفين: "للمسافر ثلاث، وللمقيم يوم"، وهو حديث صحيح، رواه أبو داود، والترمذيّ، وغيرهما. [ومنها]: حديث عوف بن مالك الأشجعيّ ﵁: "أن رسول الله ﷺ أمر في غزوة تبوك بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهنّ للمسافر، وللمقيم يوم وليلة"، قال الترمذيّ: قال البخاريّ: هذا الحديث حسنٌ، وغير ذلك من الأحاديث. والحاصل أن القول بتوقيت المسح هو المذهب الحقّ؛ لصحّة الأدلة عليه، وأما ما احتجّ به القائلون بعدم التوقيت، فأدلّة ضعيفة، لا تعارض أدلّة الجمهور، وقد استوفيت الكلام عليها في "شرح النسائيّ"، فراجعه تستفد علمًا جَمًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
(١) "الأوسط" ١/ ٤٣٤ - ٤٣٩.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies