16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,9420% Financé
الاستدلال بعدم ورود نصّ مانع منه، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية والعشرون): في اختلاف أهل العلم في البدء بالميامن في الوضوء:
قال ابن المنذر ﵀: ثابتٌ عن رسول الله ﷺ أنه كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجُّله، وتنعّله، ووضوئه.
ورَوَينا عنه أنه قال: "إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم " (١).
قال ابن المنذر ﵀: وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه بدأ، فغسل يده اليمنى، ثم اليسرى في وضوئه، وكذلك يفعل المتوضئ إذا أراد اتباع السنة.
وممن مذهبه أن المتوضئ يبدأ بيمينه قبل يساره: مالك، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل العراق، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
قال: وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه، وقد روينا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود، أنهما قالا: لا تبالي بأيّ يديك بدأت، وعن علي أيضًا قال: لا يضرك بأي يديك بدأت، ولا بأي رجليك بدأت، ولا على أي جانبيك انصرفت، وعن ابن مسعود قال: ما أبالي بأيهما بدأت باليمنى أو اليسرى. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر وجوب التيامن في الوضوء والغسل؛ لأمره ﷺ به، وهو للوجوب، ولمداومته عليه، لكن إن صحّ الإجماع، كما زعمه ابن المنذر، فذاك، وإلا فالأمر كما قلتُ، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة والعشرون): في اختلافهم في حكم تحريك الخاتم في الوضوء:
(١) حديث صحيح، أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه بإسناد صحيح، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا لَبِستم، وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم".
(٢) "الأوسط" ١/ ٣٨٦ - ٣٨٧.