Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
وحَكَى القرطبيّ عن المازريّ أن السبب في النهي أنه لمّا حُرّمت عليهم الخمر، وكانت طباعهم تحثهم على الكرم، كَرِهَ ﷺ أن يسمى هذا المحرم باسم يُهيج طباعهم إليه عند ذِكره، فيكون ذلك كالمحرك لهم. وتعقبه بأن محل النهي إنما هو تسمية العنب كرمًا، وليست العنبة محرمة، والخمر لا تسمى عنبة، بل العنب قد يسمى خمرًا باسم ما يؤول إليه. قال الحافظ: والذي قاله المازري موجَّه؛ لأنه يُحْمَل على إرادة حسم المادة بترك تسمية أصل الخمر بهذا الاسم الحسن، ولذلك ورد النهي تارةً عن العنب، وتارة عن شجرة العنب، فيكون التنفير بطريق الفحوى؛ لأنه إذا نُهِي عن تسمية ما هو حلال في الحال بالاسم الحسن؛ لِمَا يحصل منه بالقوّة مما يُنهى عنه، فلأن يُنهى عن تسمية ما يُنهى عنه بالاسم الحسن أحرى. انتهى (١)، والله تعالى أعلم. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥٨٥٣ و ٥٨٥٤ و ٥٨٥٥ و ٥٨٥٦ و ٥٨٥٧] (٢٢٤٧)، و (البخاريّ) في "الأدب" (٦١٨٢)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٩٧٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٩٣٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٧٢ و ٣١٦ و ٤٦٤ و ٤٧٦ و ٥٠٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٣٨٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٢٢٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٨٣٠ و ٥٨٣٢ و ٥٨٣٣ و ٥٨٣٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣٣٨٥ و ٣٣٨٨)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان النهي عن تسمية العنب بالكَرْم، قال القرطبيّ ﵀: هذا النهي على جهة الإرشاد؛ لِمَا هو الأَولى في الإطلاق، كما قال ﷺ: "لا
(١) "الفتح" ١٤/ ٥٤، كتاب "الأدب" رقم (٦١٨٣).

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies