Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
التأثير، ذكره القرطبيّ، وخَصّ الليلة؛ لأن من عاداتهم ابتداء الحساب بالليالي، وخص الصلاة؛ لكونها عماد الدين، فصومه كذلك، كذا قيل، قاله المناويّ ﵀ (١). وقال النوويّ ﵀: معنى الحديث: أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه، ولا يَحتاج معها إلى إعادة، ونظير هذه: الصلاةُ في الأرض المغصوبة مُجْزِئةٌ، مُسْقِطة للقضاء، ولكن لا ثواب فيها، كذا قاله جمهور أصحابنا، قالوا: فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا أتى بها على وجهها الكامل، ترتب عليها شيئان: سقوط الفرض عنه، وحصول الثواب، فإذا أدّاها في أرض مغصوبة حصل الأول دون الثاني، ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العرّاف إعادة صلوات أربعين ليلة، فوجب تأويله. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: القول بإجزاء تلك الصلاة محلّ نظر، فأين الدليل على ذلك؟ بل الظاهر أنها غير مجزئة، وماذا يفعل النوويّ ومن يرى رأيه بحديث: "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضّأ" متّفقٌ عليه؟، فهل إذا صلى تجزؤه؟ هيهات، وكذا حديث: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"؟ حديث صحيح رواه أبو داود، فهل لو صلّت المرأة بغير خمار يُجزئها؟ هيهات، وهل بين هذه النصوص فرق؟ هيهات، فتأمل بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث صفيّة عن بعض أزواج النبيّ ﷺ من أفراد المصنّف ﵀. [تنبيه]: أخرج هذا الحديث الضياء المقدسيّ في "الأحاديث المختارة" من طريق عبد العزيز بن محمد الدراورديّ، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه، عن صفية بنت أبي عبيد، أنها سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول:
(١) "فيض القدير" ٦/ ٢٣.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies