Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
دم فيه؛ لخفّته في مقصود الشرع، ولا يجوز ذلك في الدِّماء؛ لِحُرمتها، وعِظَم أمرها في مقصود الشرع، فلا يصح حمل أحدهما على الآخر. قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاستبعاد فيه نظر لا يخفى، بل الاستدلال على مشروعيّة قتل الجماعة بالواحد منه ظاهر، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم. قال: وإنَّما الذي يُستنبط منه أن الحاضر في الجناية الْمُعِين عليها كالناظور الذي هو الطليعة كالمباشر لها، فيُقْتَصّ من الكل، لكن فيما لا دم فيه على ما قررناه، وقد نبَّه النبيّ ﷺ على هذا المعنى بقوله: "إلا العباس، فإنَّه لم يشهدكم". انتهى (١). (غَيْرُ الْعَبَّاسِ) بن عبد المطّلب عمّ النبيّ ﷺ، وهو استثناء من "أحدٌ"، ثم بيّن سبب استثناء العبّاس ﵁ بقوله: (فَإِنَّه لَمْ يَشْهَدْكُمْ")؛ أي: لم يحضركم حالة الأمر. قيل: قال ابن إسحاق في "المغازي": إن العباس هو الآمر باللَّدّ، وقال: والله لأَلُدّنّه، ولمّا أفاق قال: "من صنع هذا بي؟ " قالوا: يا رسول الله عمك. وأجيب بأنه يمكن التلفيق بينهما بأن يقال: لا منافاة بين الأمر وعدم الحضور وقت اللَّدّ، قاله في "العمدة" (٢). قال الجامع عفا الله عنه: لا حاجة إلى التلفيق، فما في "الصحيحين" نصّ صريح في استثناء العبّاس ﵁ من اللدّ لعدم مشاركته لهم فيه، فلا يمكن أن يكون هو الآمر به، ففي صحة ما في "المغازي" نظر لا يخفى، فتأمّل، والله تعالى أعلم. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ٥٧٤٩] (٢٢١٣)، و (البخاريّ) في
(١) "المفهم" ٥/ ٦٠١ - ٦٠٢. (٢) "عمدة القاري" ١٨/ ٧٣.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies