Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
يدلّ على تغليظ التحريم، وأن لباس خاتم الذهب من المنكر الذي يجب تغييره. انتهى (١). (فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خُذْ خَاتَمَكَ)؛ أي: الذي طرحه النبيّ ﷺ، (انْتَفِعْ بِهِ)؛ أي: بغير اللبس، من البيع، وإلباسه للنساء، وغير ذلك، قال القرطبيّ ﵀: قولهم هذا للرجل يدلّ على أنهم عَلِموا أن المحرَّم إنما هو لُبسه، لا اتّخاذه، ولا الانتفاع به، وهذا لا يُختَلَف فيه في الخاتم، فإن لُبسه للنساء جائزٌ، بخلاف سائر أواني الذهب والفضّة، فإن اتّخاذها غير جائز؛ لأنه لا يجوز استعمالها لأحد، وقد تقدّم الخلاف في ذلك. انتهى (٢). (قَالَ) الرجل (لَا وَالله، لَا آخُذُهُ) "لا" الثانية مؤكّدة للأولى، (أَبدًا)؛ أي: فيما يُستقبل من الزمان، وقوله: (وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ) جملة حاليّة من الفاعل، قال القرطبيّ ﵀: قول الرجل هذا مبالغة في طاعة رسول الله ﷺ، فيكون الرجل قد نوى أن يُدْفَع لمن يستحقّه من المساكين، لا أنه أضاعه، فإنه ﷺ قد نهى عن إضاعة المال. انتهى (٣). وقال النوويّ ﵀: وإنما ترك الرجل الخاتم على سبيل الإباحة لمن أراد أخذه من الفقراء، وغيرهم، وحينئذ يجوز أخْذه لمن شاء، فإذا أخَذه جاز تصرفه فيه، ولو كان صاحبه أخَذه لم يحرم عليه الأخذ، والتصرف فيه بالبيع وغيره، ولكن تَوَرَّع عن أخْذه، وأراد الصدقة به على من يحتاج إليه؛ لأن النبيّ ﷺ لم ينهه عن التصرف فيه بكل وجه، وإنما نهاه عن لبسه، وبَقِيَ ما سواه من تصرفه على الإباحة. انتهى (٤)، والله تعالى أعلم. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عبّاس ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه:
(١) "المفهم" ٥/ ٤٠٩. (٢) "المفهم" ٥/ ٤٠٩. (٣) "المفهم" ٥/ ٤٠٩. (٤) "شرح النوويّ" ١٤/ ٦٥ - ٦٦.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies