16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,9420% Financé
جميعًا، فيكون الحرير كذلك. فقد أجيب عنه بأن الخطاب بلفظ "لكم" للذكور ودخولُ الإناث فيه قد اختُلِف فيه، والراجح عند الأصوليين عدم دخولهنّ، وأيضًا فقد ثبت إباحة الحرير والذهب للنساء، فقد أخرج أحمد، وأصحاب "السنن"، وصححه ابن حبّان، والحاكم، من حديث عليّ ﵁ أن النبيّ ﷺ أخذ حريرًا، وذهبًا، فقال: "هذان حرامان على ذكور أمتي، حِلٌّ لإناثهم". وأخرج أحمد، والطحاويّ، وصححه، من حديث مَسْلَمَة بن مُخَلَّد أنه قال لعقبة بن عامر: قُمْ، فحدِّث بما سمعت من رسول الله ﷺ، فقال: سمعته يقول: "الذهب، والحرير حرام على ذكور أمتي، حِلٌّ لإناثهم".
وأخرج أبو داود، والنسائيّ، وصححه الترمذيّ، والحاكم، من حديث أبي موسى، وأعلّه ابن حبان وغيره بالانقطاع، وأن راويه سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى. قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة ﵀: إن قلنا: إن تخصيص النهي للرجال لحكمة، فالذي يظهر أنه ﷾ عَلِم قلة صبرهنّ عن التزين، فلَطَف بهنّ في إباحته، ولأن تزيينهن غالبًا إنما هو للأزواج، وقد ورد أن "حسن التبعل من الإيمان"، قال: ويُستنبط من هذا أن الفحل لا يصلح له أن يبالغ في استعمال الملذوذات؛ لكون ذلك من صفات الإناث، ذكره في "الفتح" (١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٠١] ( … ) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدُ الْحَمِيدِ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَفصُ بْنُ غِيَاثٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ في الْحَرِيرِ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ) النخعيّ القاضي الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، و"ابن نمير" هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، و"عاصم" هو: الأحول.
(١) "الفتح" ١٢/ ٣٢١، كتاب "اللباس" رقم (٥٨٤٠).