Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
٤ - (ومنها): جواز شَوْب اللبن بالماء لنفسه، ولأهل بيته، ولأضيافه، وإنما يمتنع شَوْبه بالماء إذا أراد بيعه؛ لأنه غَشّ. ٥ - (ومنها): أن الجلساء شركاء في الهديّة، وذلك على جهة الأدب، والمروءة، والفضل، والأُخُوّة، لا على الوجوب؛ لإجماعهم على أن المطالبة بذلك غير واجبة لأحد. [فإن قلت]: رُوي أنه ﷺ قال: "جلساؤكم شركاؤكم في الهدية". [أجيب]: بأنه محمول على ما ذَكَرنا من الاستحباب، مع أن إسناده فيه لِيْن (١)، قاله في "العمدة" (٢). وعبارة "الفتح": وفيه أن الجلساء شركاء فيما يُقَرَّب إليهم على سبيل الفضل، لا اللزوم؛ للإجماع على أن المطالبة بذلك لا تجب، قاله ابن عبد البرّ، ومحله ما إذا لم يكن فيهم الإمام، أو من يقوم مقامه، فإن كان فالتصرف في ذلك له. انتهى (٣). ٦ - (ومنها): أن من قُدِّم إليه شيء من الأكل، أو الشرب، فليس عليه أن يسأل من أين هو؟ وما أصله؟ إذا عَلِم طِيْب مكسب صاحبه في الأغلب. ٧ - (ومنها): جواز طلب الأعلى من الأدنى ما يريده من مأكول، ومشروب، إذا كانت نفس المطلوب منه طيّبة به، ولا يُعَدّ ذلك من السؤال المذموم (٤). ٨ - (ومنها): ما قيل: ما الحكمة في كونه ﷺ استأذن ابن عباس أن يعطي خالد بن الوليد قبله، ولم يستأذن الأعرابيّ في أن يعطي أبا بكر الصديق ﵁ قبله؟. [وأجيب]: بأنه إنما استأذن الغلام دون الأعرابيّ؛ إدلالًا على الغلام، وهو ابن عباس ثقةً بطِيْب نَفْسه بأصل الاستئذان، والأشياخ أقاربه، وأما
(١) قاله الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ ﵀ في "التمهيد" ٢١/ ١٢٤. (٢) "عمدة القاري" ١٢/ ١٩٣. (٣) "الفتح" ١٢/ ٦٦٣، كتاب "الأشربة" رقم (٥٦١٢). (٤) "الفتح" ٦/ ٤٢٢ - ٤٢٣، كتاب "الهبة" رقم (٢٥٧١).

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies