Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
أخْذ الظفر والشعر، النهي عن إزالة الظفر بقَلْم، أو كَسْر، أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق، أو تقصير، أو نتف، أو إحراق، أو أخذه بِنُوَرة، أو غير ذلك من شعور بَدَنه، وسواء شعر الإبط، والشارب، والعانة، والرأس، وغير ذلك، من شُعور بدنه. قال إبراهيم المروزي وغيره، من أصحابنا: حكم أجزاء البدن كلها، حكم الشعر والظفر، ودليله ما ثبت في رواية لمسلم: "فلا يَمَسّنّ من شعره وبشره شيئًا". قالوا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء؛ للعتق من النار. وقيل: للتشبّه بالمُحْرِم. قالوا: هذا الوجه الثاني غلط؛ لأنه لا يعتزل النساء، ولا يترك الطيب، واللباس، وغير ذلك، مما يتركه المحرم. انتهى كلام النوويّ (١). (قِيلَ لِسُفْيَانَ) بن عيينة (فَإنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَرْفَعُهُ)؛ أي: يجعله موقوفًا على أم سلمة ﵄. قال صاحب التنبيه: القائل لسفيان، وكذا بعضهم لا أعرفهما. انتهى (٢). (قَالَ) سفيان (لَكِنِّي أَرْفَعُهُ)؛ أي: لأني سمعته مرفوعًا، والله تعالى أعلم. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أم سلمة ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٥١٠٩ و ٥١١٠ و ٥١١١ و ٥١١٢ و ٥١١٣ و ٥١١٤ و ٥١١٥] (١٩٧٧)، و (أبو داود) في "الضحايا" (٢٧٩١)، و (الترمذيّ) في "الأضاحي" (١٥٢٣)، و (النسائيّ) في "الضحايا" (٧/ ٢١١ و ٢١٢) و"الكبرى" (٣/ ٥١ و ٥٢)، و (ابن ماجه) في "الأضاحي" (٣١٤٩ و ٣١٥٠)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢٩٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٢٨٩ و ٣٠١ و ٣١١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٨٩٧)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (٤/ ١٨١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٥٩ و ٦١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"
(١) "شرح النوويّ" ١٣/ ١٣٩. (٢) "تنبيه المعلم" ص ٣٣٨.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies