Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مسألة الأمر بعد الحظر، قيل: للإباحة؛ لِتبادُره إلى الذهن، وقيل: للوجوب حقيقةً؛ لأن الصيغة تقتضيه. وقيل: بالتفصيل، فما كان قبل الحظر واجبًا كان للوجوب، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ الآية [التوبة: ٥]، فإنَّه كان واجبًا قبل تلك المدة، فاستمرّ كذلك بعدها، وإلا كان للإباحة، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ الآية [المائدة: ٢]، وهذا القول هو الأرجح عندي (١)، وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيميّة ﵀ في "المسوّدة" (٢)، والحافظ ابن كثير ﵀ في "تفسيره" (٣) عند قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، وإلى الاختلافات المتقدّمة أشار السيوطيّ ﵀ في "الكوكب الساطع" بقوله: فَإنْ أَتَى افْعَلْ بَعْدَ حَظْرٍ دَانِي … قَالَ الإِمَامُ أَوِ الاسْتِئْذَانِ فَلِلإِبَاحَةِ وَقِيلَ الْحَتْمِ … وَقِيلَ مَا قَدْ كَانَ قَبْلَ الْحِرْمِ وقد نظمت القول الراجح عندي في "التحفة المرضيّة"، فقلت: إِنْ وَرَدَ الْحَظْرُ بُعَيْدَ النَّهْي قَدْ … يُفِيدُ مَا كَانَ قُبَيْلُ يُعْتَمَدْ مِنْ نَدْبٍ اوْ وَجُوبٍ اوْ إِباحَةِ … بِذَا يَقُولُ جِلَّةُ الأَئِمَّةِ وَهْوَ الَّذِي إِلَيْهِ يَنْحُو السَّلَفُ … حُجَجُهُ كَالشَّمْسِ ظُهْرًا تُعْرَفُ وقول الطبريّ: "جميع أئمة الأمصار … إلخ" فيه نظر، فقد تقدّم أن ابن حزم قال بالوجوب، وقد نقله عن بعض السلف، فليس هناك إجماع. والحاصل أن الأرجح استحباب كل: من الأكل، والصدقة، والادّخار؛ لوضوح حجّته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٠٩٦] (١٩٧٢) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: "كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا").
(١) كنت رجحت في "شرح النسائيّ" القول بأنه للإباحة، لكن الآن ترجّح عندي هذا القول؛ فتنبّه. (٢) "المسوّدة" ١/ ١٠٦. (٣) "تفسير ابن كثير" ٢/ ٦ - ٧.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies