Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
قال الجامع عفا الله عنه: القول بمنع الذبح بالعظم مطلقًا هو الأرجح عندي؛ لإطلاق حديث رافع ﵁ المذكور في الباب، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم. ٦ - (ومنها) (١): تحريم التصرف في الأموال المشتركة من غير إذن، ولو قلّت، ولو وقع الاحتياج إليها. ٧ - (ومنها): انقياد الصحابة ﵃ لأمر النبيّ ﷺ حتى في ترك ما بهم إليه الحاجة الشديدة. ٨ - (ومنها): أن للأمام عقوبةَ الرعية بما فيه إتلاف منفعة، ونحوها، إذا غلبت المصلحة الشرعية. ٩ - (ومنها): أن قسمة الغنيمة يجوز فيها التعديل والتقويم، ولا يشترط قسمة كل شيء منها على حدة، ذكره في "الفتح" (٢)، والله تعالى أعلم. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الحيوان الإنسيّ، إذا توحّش: قال الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه": "باب ما ندّ من البهائم، فهو بمنزلة الوحش"، وأجازه ابن مسعود، وقال ابن عبّاس: ما أعجزك من البهائم، مما في يديك، فهو كالصيد، وفي بعير تردّى في بئر، من حيث قدرتَ عليه، فذكّه. ورأى ذلك عليّ، وابن عمر، وعائشة ﵂. انتهى. وقد نقله ابن المنذر وغيره عن الجمهور، وخالفهم في ذلك مالكٌ، والليث. ونُقل أيضًا عن سعيد بن المسيّب، وربيعة، فقالوا: لا يحلّ أكل الإنسيّ إذا توحّش، إلا بتذكيته في حلقه، أو لبّته، وحجة الجمهور حديث رافع ﵁ المذكور في الباب. أفاده في "الفتح" (٣). وقال ابن قُدامة ﵀: إذا تردّى في بئر، فلم يقدر على تذكيته، فجَرَحه في أيّ موضع قَدَر عليه، فقتله، أُكل، إلا أن تكون رأسه في الماء، فلا يؤكل؛
(١) هذه الفائدة وما بعدها ليست في سياق الحديث هنا، بل في الروايات الآتية، فتنبّه. (٢) "الفتح" ١٢/ ٤٦٧، كتاب " الذبائح" رقم (٥٤٩٨). (٣) "الفتح" ١٢/ ٤٨١ - ٤٨٢، كتاب "الذبائح" رقم (٥٥٠٩).

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies