Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
بعدك"، فهذا يُحمَل على أنه أبو بردة بن نِيَار، فإنه من الأنصار. وكذا ما أخرجه أبو يعلى، والطبرانيّ، من حديث أبي جحيفة: أن رجلًا ذبح قبل الصلاة، فقال رسول الله ﷺ: "لا تجزي عنك"، قال: إن عندي جذعة، فقال: "تجزي عنك، ولا تجزي بعدُ"، فلم يثبت الإجزاء لأحد، ونفيه عن الغير، إلا لأبي بردة، وعقبة، وإن تعذّر الجمع الذي قدّمته، فحديث أبي بردة أصح مخرجًا، والله أعلم. قال الفاكهيّ: ينبغي النظر في اختصاص أبي بردة بهذا الحكم، وكشف السرّ فيه. وأجيب بأن الماورديّ قال: إن فيه وجهين: [أحدهما]: أن ذلك كان قبل استقرار الشرع، فاستثنى. [والثاني]: أنه عَلِمَ من طاعته، وخلوص نيّته ما ميّزه عمن سواه. قال الحافظ: وفي الأول نظر؛ لأنه لو كان سابقًا، لامتنع وقوع ذلك لغيره، بعد التصريح بعدم الإجزاء لغيره، والفرض ثبوت الإجزاء لعدد غيره، كما تقدم. انتهى كلام الحافظ ﵀ (١). قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا البحث الذي تقدّم من الحافظ بحث نفيسٌ جدًّا، وخلاصته أن الجذع من المعز لا يُجوز التضحية به، إلا لمن خصّه الشارع، وهما أبو بُردة بن نيار، وعقبة بن عامر ﵄، ومن عداهما ممن رُوي أنه ﷺ أمره أن يُضحّي بالجذع، فمحمول على ما قبل استقرار النهي عن التضحية به، وأما الجذع من الضأن، فسيأتي أنه تجوز التضحية به، بل قال النوويّ: إنه مذهب كافّة العلماء، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٠٦٢] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ خَالَهُ أبا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ
(١) "الفتح" ١٢/ ٥٦٠ - ٥٦٢، كتاب "الأضاحي" رقم (٥٥٥٦).

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies