Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
قوله: "من ذبح قبل أن يصلي، فليذبح مكانها أخرى"، إنما صدر منه بعد صلاته، وخطبته، وذبحه، فكأنه قال: من ذبح قبل فعل هذه الأمور، فليُعِد؛ أي: فلا يَعتَدّ بما ذبحه. قال ابن دقيق العيد: وهذا استدلال غير مستقيم؛ لمخالفته التقييد بلفظ الصلاة، والتعقيب بالفاء، ذكره في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث جندب بن سفيان ﵁ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٠٥٦ و ٥٠٥٧ و ٥٠٥٨ و ٥٠٥٩ و ٥٠٦٠] (١٩٦٠)، و (البخاريّ) في "العيدين" (٩٨٥) و"الذبائح" (٥٥٠٠) و"الأضاحي" (٥٥٦٢) و"الأيمان والنذور" (٦٦٧٤) و"التوحيد" (٧٤٠٠)، و (النسائيّ) في "الضحايا" (٧/ ٢١٤ و ٢٢٤) و"الكبرى" (٤٤٥٨ و ٤٤٨٤)، و (ابن ماجه) في "الأضاحي" (٣١٥٢)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٩٣٦) و (الحميديّ) في "مسنده" (٧٧٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣١٢ و ٣١٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩١٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٥٣٢)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٧٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٧٢)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني" (٤/ ٤٧٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٧١٣ و ١٧١٤ و ١٧١٥ و ١٧١٦ و ١٧١٧ و ١٧١٨)، و (الرويانيّ) في "مسنده" (٢/ ١٣٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٦٢ و ٢٧٧)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان وقت الأضحيّة، وهو بعد صلاة العيد. ٢ - (منها): بيان مشروعيّة ذبح الناس بمصلّى العيد. ٣ - (ومنها): مشروعيّة صلاة العيد.
(١) "الفتح" ١٢/ ٥٧١ - ٥٧٢، كتاب "الأضاحي" رقم (٥٥٦٢).

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies