Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
ينهيانكم عنها، فإنَّها رجسٌ من عمل الشيطان"، والرِّجس: النَّجس، فلحومها نجسة؛ لأنَّها هي التي عاد عليها ضمير "إنها رجس"، وهي التي أمر بإراقتها من القدور، وغسلها منها، وهذا حكم النجاسة. فظهر: أن هذه العلَّة أَولى من كل ما قيل فيها. وأما التعليل الذي ذكره أبو داود من حديث غالب بن أبجر، وهو الذي قال فيه عن النبيّ ﷺ: "إنما حرمتها عليكم من أجل جوَّال القرية"؛ فحديث لا يصح؛ لأنَّه يرويه عنه عبد الله بن عمرو بن لُويم (١)، وهو مجهول، وقد رواه رجل يقال له: عبد الرحمن بن بشر، وهو أيضًا مجهولٌ على ما ذكره أبو محمد عبد الحقّ. وأما ما عدا ذلك من العلل التي ذكرنا فمتوهَّمة مقدَّرة، لا يشهد لها دليل، فصحَّ ما قلناه، والحمد لله. ثم نقول: ولا بُعْد في تعليل تحريمها بعلل مختلفة، كل واحدة منها مستقلة بإفادة التحريم. وهو الصحيح من أحد القولين للأصوليين. وأمَّا تعليل من علَّلها بعدم التخميس فغير صحيح؛ لأنَّه يجوز أكل الطعام والعلوفة من الغنيمة قبل القسمة اتفاقًا، لا سيما في حالة المجاعة، والحاجة. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢). مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي ثعلبة الْخُشَنيّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخرجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٤٩٩٩] (١٩٣٦)، و (البخاريّ) في "الذبائح" (٤٢١٥ و ٤٢١٨ و ٥٥٢٧)، و (النسائيّ) في "الصيد" (٧/ ٢٠٣) و"الكبرى" (٣/ ١٦١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢١ و ٢٠٣ و ١٤٣ و ١٤٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٦)، والله تعالى أعلم.
(١) باللام مصغّرًا. (٢) "المفهم" ٥/ ٢٢٤.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies