Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
بنفسه، أو باصطياد، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. ١١ - (ومنها): أنه يستفاد من قوله: "أكلنا منه نصف شهر"، جواز أكل اللحم، ولو أنتن؛ لأن النبيّ ﷺ قد أكل منه بعد ذلك، واللحم لا يبقى غالبًا، بلا نتن في هذه المدة، لا سيما في الحجاز، مع شدة الحرّ، لكن يَحْتَمِل أن يكونوا مَلَّحوه، وقَدَّدُوهُ، فلم يدخله نتن، وقد تقدم قريبًا قول النووي أن النهي عن أكل اللحم، إذا أنتن للتنزيه، إلا إن خيف منه الضرر فيحرم، وهذا الجواب على مذهبه، ولكن المالكية حملوه على التحريم مطلقًا، وهو الظاهر، ويأتي في الطافي نظير ما قاله في النتن، إذا خُشي منه الضرر، قاله في "الفتح" (١). قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي استظهره في "الفتح" من حَمْل النهي على التحريم، كما قال المالكيّة، هو الحقّ عندي، كما تقدّم بيانه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم صيد البحر: قال النوويّ ﵀: قد أجمع المسلمون على إباحة السمك، قال بعض أصحابنا: يحرم الضفدع؛ للحديث في النهي عن قتلها، قالوا: وفيما سوى ذلك ثلاثة أوجه: [أصحها]: يحلّ جميعه؛ لهذا الحديث. [والثاني]: لا يحل. [والثالث]: يحل ما له نظير مأكول في البر، دون ما لا يؤكل نظيره، فعلى هذا تؤكل خيل البحر، وغنمه، وظباؤه، دون كلبه، وخنزيره، وحماره، قال: قال أصحابنا: والحمار، وإن كان في البر مأكول وغيره، ولكن الغالب غير المأكول، هذا تفصيل مذهبنا. وممن قال بإباحة جميع حيوانات البحر، إلا الضفدع: أبو بكر الصديق، وعمر، وعثمان، وابن عباس ﵃، وأباح مالك الضفدع، والجميع، وقال أبو
(١) "الفتح" ١٢/ ٤٥٠.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies