Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
نصر، وضرب - (١): إذا دام سيلانه، وغَذَا يَغْذُو: سال، كما قال في الرواية الأخرى: "فما زال يسيل حتى مات". انتهى (٢). وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فإذا سعد جرحه يغِذُّ" بكسر الغين، وتشديد الذال عند كافة الرواة، وعند بعضهم: "يَغْذو"، ومعناه: يسيل، وهما لغتان، يقال: غَذَّ الجرحُ يغُذُّ مشددًا، وغذا يغْذو، وأنشد: بطعْنٍ كَفَمِ الزّقِّ … غَذَا والزِّقُّ مَلآنُ وعند ابن ماهان: "يصبُّ" مكان "يغذو"، وهو تفسير للَّفظ الأول. انتهى (٣). (فَمَاتَ مِنْهَا)؛ أي: بسبب تلك الجراحة، فـ "من" سببيّة، وفي رواية ابن خزيمة في آخر هذه القصّة: "فإذا الدم له هَدِير"، ووقع في رواية علقمة بن وقاص، عن عائشة ﵂، عند أحمد: "فانفجر كَلْمُهُ، وكان قد بَرِئ، إلا مثل الْخُرْص"، وهو بضم الخاء المعجمة، وسكون الراء، ثم صاد مهملة، وهو من حليّ الأذن. ولمسلم في الرواية التالية: "فما زال الدم يسيل حتى مات". مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفق عليه، وقد مضى تخريجه قبل حديث. (المسألة الثانية): في فوائده: ١ - (منها): جوازُ تمني الشهادة، وهو مخصوص من عموم النهي عن تمني الموت. ٢ - (ومنها): أن فيه تحكيمَ الأفضل مَن هو مفضول. ٣ - (ومنها): جواز الاجتهاد في زمن النبيّ ﷺ، وهي مسألة خلافيّة في أصول الفقه، والمختار: الجواز، سواء كان بحضور النبيّ ﷺ أم لا، وإنما استَبْعَد المانعُ وقوع الاعتماد على الظنّ مع إمكان القطع، ولا يضرّ ذلك؛ لأنه
(١) وفي "القاموس": غَذَّ الْجُرْحُ يَغُذُّ - أي: من باب نصر - ويَغِذّ - أي: من باب ضرب -: سال بما فيه؛ كأغذّ، أو وَرِمَ. انتهى. (٢) "شرح النوويّ" ١٢/ ٩٦. (٣) "المفهم" ٣/ ٥٩٦.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies