Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
٢٥١ - ٢٥٢)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٢/ ١١٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ١٢٩)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): جواز المفاداة، وجواز فداء الرجال بالنساء الكافرات، وقد تقدّم أنه ﷺ فادى بالرجل الذي أظهر الإسلام، ولم يقبله منه برجلين من أصحابه، قاله عياض ﵀ (١). ٢ - (ومنها): جواز التفريق بين الأم وولدها البالغ، خلافًا لمن قال: لا يفرّق بينهما أبدًا؛ لأنه لم يُذكر في هذا الحديث أنه لَمّا نفلها إياه جمع بينها وبين أمها، قال النوويّ: ولا خلاف في جوازه عندنا (٢). ٣ - (ومنها): جواز استيهاب الإمام أهل جيشه بعضَ ما غَنِموه؛ ليفادي به مسلمًا، أو يصرفه في مصالح المسلمين، أو يتألّف به مَن في تألفه مصلحة، كما فعل ﷺ هنا، وفي غنائم حنين، قال عياض: وإنه ليس من باب الرجوع في الهبة؛ إذ لم يهبه ما له، ولا استرجعه أيضًا لنفسه. انتهى (٣). ٤ - (ومنها): جواز قول الإنسان للآخر: لله أبوك، ولله دَرّك، وقد سبق تفسير معناه واضحًا في أول الكتاب، في "كتاب الإيمان" في شرح حديث حذيفة ﵁ في الفتنة التي تموج موج البحر. ٥ - (ومنها): استحباب التنويه بأهل الفضل، ومعرفة حقّ من فيه فضلٌ وغَنَاءٌ. ٦ - (ومنها): أنه يجوز للإمام في الكافر إذا أُسر أن يقتله، أو يُبقيه للجزية، وله أن يمنّ عليه، أو يفادي، قاله المازريّ، وقال عياض: وممن قال بجواز المنّ والفداء: مالك، والشافعيّ، وأحمد، وأبو ثور، وكافّة العلماء، وأجازوا هذا بالمال، وبالأسرى، وقال أبو حنيفة مرّةً: لا يُفادي، ولا يمنّ جملةً، وقال مرّةً: لا باس بفدائهم بالمسلمين، وهو قول محمد، وأبي يوسف. انتهى (٤).
(١) "إكمال المعلم" ٦/ ٧٣. (٢) "شرح النوويّ" ١٢/ ٦٩. (٣) "إكمال المعلم" ٦/ ٧٣. (٤) "إكمال المعلم" ٦/ ٧٢ - ٧٣.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies