Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
(فَقُلْتُ: هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ الله، فَوَاللهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا، فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ، فَفَدَى بِهَا)؛ أي: استنقذ بتلك المرأة (نَاسًا) اسم وُضع للجمع، كالقوم، والرهط، وواحده إنسان من غير لفظه، وهو مشتقّ من ناس ينوس: إذا تدلّى وتحرّك. (مِنَ الْمُسْلِمِينَ، كَانُوا أسِرُوا بِمَكَّةَ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: أَسَرهم المشركون من أهل مكة، ولفظ ابن حبّان: "فبعث رسول الله ﷺ إلى أهل مكة، وفي أيديهم أسرى من المسلمين، ففداهم بتلك المرأة، فكّهم بها" (١). قال القرطبيّ ﵀: وقوله: "فبعث بها رسول الله ﷺ إلى أهل مكة، ففدى بها ناسًا من المسلمين" فيه حجَّة على أبي حنيفة، حيث لم يُجِز للإمام المفاداة، ولا الفداء بالأسير، وعند مالك: أن الإمام مخيَّر في الأسارى بين خمس خصال: القتل، والاسترقاق، والمنّ، والفداء، والاستبقاء، وذلك هو الصحيح، بدليل قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [محمد: ٤]، ولأن النبيّ ﷺ فعل كل ذلك، فكان الأسارى مخصوصين من حكم الغنيمة بالتخيير. انتهى (٢). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٤٥٦٣] (١٧٥٥)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٦٩٧)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٨٤٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٤٦ و ٥١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٦٢٣٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨٦٠)، و (أبو عوا نة) في "مسنده" (٤/ ٢٤٣)، و (الرويانيّ) في "مسنده" (٢/
(١) "صحيح ابن حبّان" ١١/ ٢٠٠ - ٢٠١. (٢) "المفهم" ٣/ ٥٥٥.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies