Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
"الجهاد" (٢٧١٩ و ٢٧٢٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٢٧، ٢٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٤٠)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٨/ ٤٩)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (٢/ ٣٠٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨٤٢)، و (البزّار) في "مسنده" (٧/ ١٨٠)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٣١ و ٣٠٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣١٠)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٧٢٥)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان استحقاق القاتل السلب. ٢ - (ومنها): ما قال النوويّ ﵀: هذا الحديث قد يُستَشْكَل من حيث إن القاتل قد استَحَقّ السلب، فكيف مَنَعه إياه؟ ويجاب عنه بوجهين: أحدهما: لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل، وإنما أخّره تعزيرًا له، ولعوف بن مالك؛ لكونهما أطلقا ألسنتهما في خالد ﵁، وانتهَكَا حرمة الوالي، ومن ولّاه. الوجه الثاني: لعله استطاب قلب صاحبه، فترَكه صاحبه باختياره، وجعلَه للمسلمين، وكان المقصود بذلك استطابة قلب خالد ﵁؛ للمصلحة في إكرام الأمراء، انتهى (١). ٣ - (ومنها): جواز القضاء في حال الغضب، ونفوذه، وأن النهي للتنزيه، لا للتحريم، قاله النوويّ ﵀. قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "جواز القضاء في حال الغضب" فيه نظر لا يخفى؛ لأنه ﷺ ليس كغيره، فقضاؤه في حال الغضب جائز بلا خلاف بخلاف غيره؛ لقوله ﷺ: "لا يقضينّ حَكَم بين اثنين، وهو غضبان"، متّفقٌ عليه، واللفظ للبخاريّ. والحاصل أن جواز القضاء في حال الغضب خاصّ بالنبيّ ﷺ، فتبصّر، وقد تقدّم تحقيقه في "كتاب الأقضية"، فراجعه تستفد علمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق.
(١) "شرح النوويّ" ١٢/ ٦٤.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies