Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
قاتلوا قُتلوا، قال الحسن: وكذلك لو خرج النساء معهم إلى بلاد الإسلام، ومذهبنا أنها لا تُقتل في مثل هذا، إلا إذا قاتلت. واختلف أصحابنا إذا قاتلوا ثم لم يُظْفَر بهم حتى بَرَد القتال، فهل يُقتَلون كما تُقْتَل الأسارى، أم لا يُقتلون إلا في نفس القتال؟، وكذلك اختلفوا إذا رَمَوا بالحجارة؛ هل حُكم ذلك حُكم القتال بالسلاح أم لا؟ والله أعلم. قال القرطبيّ: والصحيح: أنها إذا قاتلت بالسِّلاح، أو بالحجارة، فإنه يجوز قتلها لوجهين: [أحدهما]: قوله ﷺ فيما خرَّجه النسائيّ عن حديث عُمر بن مُرقّع بن صيفيّ بن رباح، عن أبيه، عن جدِّه رباح؛ أنه ﷺ مرَّ في غزاة بامرأة قُتيل، فقال: "ما كانت هذه تُقاتل"، فهذا تنبيه على المعنى الموجب للقتل، فيجب طَرْده إلا أن يَمنع منه مانع. [والثاني]: قتلُ النبيّ ﷺ لليهودية التي طَرَحت الرَّحى على رجل من المسلمين فقتلته، وذلك بعدما أسرها النبيّ ﷺ، وكِلا الحديثين مشهور. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٤٥٣٧ و ٤٥٣٨] (١٧٤٤)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٣٠١٤ و ٣٠١٥)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٦٦٨)، و (الترمذيّ) في "السير" (١٥٦٩)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٨٥)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٨٤١)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٦)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٠٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٢/ ٣٨١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٤ و ٧٥ و ٧٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٢٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٣٥ و ٤٧٨٥)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٢٠ و ٢٢١)، و (ابن
(١) "المفهم" ٣/ ٥٢٧ - ٥٢٨.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies