Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
أو نسب، أو للجمع، أو لفوات شرط لا يسقط بالتراضي بإسقاطه، كنكاح المعتدّة والمحرِمة، والنكاح بغير ولي، ونحو ذلك. وقد رُوي أن النبيّ ﷺ فَرّق بين رجل وامرأة، تزوجها وهي حبلى، فردّ النكاح؛ لوقوعه في العدة (١). (ومنها): عقود الربا، فلا يفيد المُلك، ويؤمر بردّها. وقد أمر النبيّ ﷺ من باع صاع تمر بصاعين أن يردّه (٢). (ومنها): بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، والكلب، وسائر ما نهي عن بيعه مما لا يجوز بيعه. وأما الثاني: فله صور عديدة: (منها): إنكاح الولي ما لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها، لا بغير إذنها، وقد ردّ النبيّ ﷺ نكاح امرأة ثيِّب، زوّجها أبوها، وهي كارهة (٣). وروي عنه ﷺ أنه خيَّر امرأة زُوِّجَت بغير إذنها (٤). وفي إبطال هذا النكاح، أو وقوفه على الأجازة، روايتان عن أحمد. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن من تصرَّف لغيره في ماله بغير إذنه، لم يكن تصرفه باطلًا من أصله، بل يُوقَفُ على إجازته: فإن أجازه جاز، وإن ردّه بطل. واستدلُّوا بحديث عروة بن الجعد في شرائه للنبيّ ﷺ شاتين، وإنما كان أمَرَهُ بأن يشتري شاة واحدة، ثم باع إحداهما، وقَبِلَ ذلك النبيّ ﷺ، وخَصَّ ذلك الإمام أحمد في المشهور عنه بمن كان يتصرف لغيره في ماله بإذن، إذا خالف الإذن. (ومنها): تصرف المريض في ماله كله، هل يقع باطلًا من أصله، أم يوقف تصرفه في الثلث على إجازة الورثة؟ فيه اختلاف مشهور للفقهاء،
(١) حديث ضعيف، أخرجه أبو داود في "سننه" ٢/ ٢٤١ - ٢٤٢ رقم (٢١٣١ و ٢١٣٢). (٢) أخرجه مسلم ٦/ ٢٥ "شرح النووي" رقم (٧٩/ ١٥٩٤). (٣) أخرجه البخاريّ ١٠/ ٢٤٤ رقم (٥١٣٨). (٤) حديث صحيح، أخرجه أبو داود رقم (٢٠٩٨)، وأحمد ١/ ٢٧٣.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies