Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
ومنها: إذا ادعى رجل على امرأة نكاحًا، لم يجب له عليها اليمين في ذلك، قال سحنون منهم: إلا أن يكونا طارئين. ومنها: أن بعض الأمناء - ممن يَجعل القول قوله - لا يوجبون عليه يمينًا. ومنها: دعوى المرأة طلاقًا على الزوج. وكل من خالفهم في شيء من هذا يستدل بعموم هذا الحديث. انتهى (١). قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح؛ لعموم حديث الباب، والله تعالى أعلم. ٦ - (ومنها): ما تقدَّم في قصّة المرأتين، أن فيه مشروعيّة وَعْظ من تتوجّه عليه اليمين بالآية الكريمة، ونحوها؛ ليرتدع عن الإقدام على اليمين الكاذبة، كما اتّفق لهذه المرأة، فقد اعترفت لَمّا وعظوها بالآية. ٧ - (ومنها): أن في أمر ابن عبّاس ﵄ بتلاوة الآية الإشارة إلى العمل بعموم الآية، دون النظر إلى خصوص سببها، فإنها كما تقدَّم نزلت في الأشعث بن قيس ﵁ كانت بينه وبين رجل أرض، فجحده إياها، وقد تقدّمت قصّته في "المساقاة"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٤٦٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ"). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (نَافِعُ بْنُ عُمَرَ) بن عبد الله بن جَمِيل بن عامر بن حِذْيَم بن سلامان بن ربيعة بن سعد بن جُمَح الْجُمَحيّ المكيّ الحافظ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٧] تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٢.
(١) "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" ٣/ ١٦١ - ١٦٢.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies