16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,9420% Financé
٥ - (ومنها): مشاورة الإمام، والقاضي، والمفتي أصحابه، وحاضري مجلسه في الأحكام.
٦ - (ومنها): جواز القياس، والعمل به، والاستحسان عند الحاجة إليه (١)، والله تعالى أعلم. بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في شرب المسكرات:
قال العلامة ابن قُدامة ﵀ ما حاصله: كل مسكر حرام قليله وكثيره، وهو خمر، حكمه حكم عصير العنب في تحريمه، ووجوب الحدّ على شاربه، وروي تحريم ذلك عن عمر، وعليّ، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وسعد بن أبي وقاص، وأُبيّ بن كعب، وأنس، وعائشة ﵃، وبه قال عطاء، وطاوس، ومجاهد، والقاسم، وقتادة، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والشافعيّ، وأبو ثور، وأبو عبيد، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة في عصير العنب: إذا طُبخ فذهب ثلثاه، ونقيع التمر والزبيب، إذا طُبخ وإن لم يذهب ثلثاه، ونبيذ الحنطة، والذرة، والشعير، ونحو ذلك نَقيعًا كان أو مطبوخًا كل ذلك حلال، إلا ما بلغ السُّكر، فأما عصير العنب إذا اشتدّ، وقَذَف زَبَده، وطبخ، فذهب أقل من ثلثيه، ونقيع التمر، والزبيب إذا اشتد بغير طبخ، فهذا محرّم قليله وكثيره؛ لِمَا رَوَى ابن عباس ﵄، عن النبيّ ﷺ قال: "حُرِّمت الخمرة لِعَيْنها، والمُسْكِرْ من كل شراب".
قال: ولنا ما رَوَى ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ؛ "كلُّ مسكر خمر، وكل خمر حرام"، وعن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"، رواهما أبو داود، والأثرم، وغيرهما، وعن عائشة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "كل مسكر حرام - قال - وما أسكر منه الفَرَق فمِلْء الكفّ منه حرام"، رواه أبو داود وغيره، وقال عمر ﵁: "نزل تحريم الخمر، وهي من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل"، مُتّفقٌ عليه، ولأنه مسكر أشبه عصير العنب.
فأما حديثهم فقال أحمد: ليس في الرخصة في المُسْكِر حديث صحيح،
(١) راجع: "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ٩/ ٢٢٦ - ٢٢٩.