Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
٣ - (ومنها): أن فيه سؤالَ المدعَى عليه، عن جواب الدعوى، فلعله يُقِرُّ، فيستغني المدعي، والقاضي عن التعب في إحضار الشهود، وتعديلهم، ولأن الحكم بالإقرار حكمٌ بيقين، وبالبينة حكم بالظن. ٤ - (ومنها): سؤالُ الحاكم، وغيره الوليّ عن العفو عن الجاني. ٥ - (ومنها): أن فيه جوازَ العفو بعد بلوغ الأمر إلى الحاكم. ٦ - (ومنها): جوازُ أخذ الدية في قتل العمد؛ لقوله ﷺ في تمام الحديث: "هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ ". ٧ - (ومنها): قبول الإقرار بقتل العمد. ٨ - (ومنها): ما قال القاضي عياض ﵀: فيه أن قتل القصاص لا يكفّر ذنب القاتل بالكلية، وإن كفّرها بينه وبين الله تعالى، كما جاء في الحديث الآخر: "فهو كفارة له، ويبقى حق المقتول". ٩ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: في قوله ﷺ: "أتقتله؟ " من الفقه سماع دعوى المدّعِي في الدم قبل إثبات الموت، والولاية، ثم لا يثبت الحكم حتى يثبُت كلُّ ذلك. [فإن قيل]: فقد حكم النبيّ ﷺ على القاتل في هذا الحديث من غير إثبات ولاية المدّعي؟. [فالجواب]: أن ذلك كان معلومًا عند النبيّ ﷺ، وعند غيره، فاستغنى عن إثباته لشهرة ذلك. ١٠ - (ومنها): استقرار المدّعى عليه بعد سماع الدعوى لإمكان إقراره، فتسقط وظيفة إقامة البيّنة عن المدّعي، كما جرى في هذا الحديث، قاله القرطبيّ ﵀ (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٣٨٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
(١) "المفهم" ٥/ ٥٢.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies