Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
(قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ) وقوله: (لَعَلَّهُ، قَالَ: بَلَى) من كلام الراوي حيث شكّ في لفظ "بلى" بعد قوله: "يا نبيّ الله"، فـ "بلى" جواب لوليّ القتيل أجاب به النبيّ ﷺ في سؤاله بقوله: "أما تريد أن يبوء بإثمك، وإثم صاحبك؟ "، فقال: بلى؛ أي: أريد ذلك. (قَالَ) ﷺ ("فَإِنَّ ذَاكَ) إشارة إلى كونه يبوء بإثمه وإثم صاحبه إن عفا عنه، (كَذَاكَ")؛ أي: كما قلت لك: إنه يبوء. . . إلخ (قَالَ) الراوي، وهو وائل بن حُجْر ﵁ (فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ)؛ أي: فرمى وليّ المقتول بالنسعة التي كان يقود بها القاتل (وَخَلَّى سَبِيلَهُ)؛ أي: تركه يذهب حيث شاء، وفي رواية النسائيّ: "فعفا عنه، فأرسله، قال: فرأيته يجرّ نسعته"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث وائل بن حجر ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٤٣٧٩ و ٤٣٨٠] (١٦٨٠)، و (أبو داود) في "الديات" (٤٤٩٩ و ٤٥٠١)، و (الترمذيّ) في "جامعه" (٤/ ٢٢)، و (النسائيّ) في "القسامة" (٤٢٣ و ٤٧٢٦ و ٤٧٢٨ و ٤٧٢٩ و ٤٧٣١) وفي "آداب القضاة" (٥٤١٧) وفي "الكبرى" (٦٩٢٥ و ٦٩٢٨ و ٦٩٢٩ و ٦٩٣١)، و (ابن ماجه) في "الديات" (٢/ ٨٩٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٤٦٣)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٢٥٣)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار" (١/ ٢٦ و ٥٤) و"التفسير" (١٠/ ١٧٣)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٢/ ١٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٥٤)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان مشروعيّة القصاص في القتل العمد. ٢ - (ومنها): أن فيه الإغلاظَ على الْجُنَاة، وربطهم، وإحضارهم إلى وليّ الأمر.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies