16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,9420% Financé
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٤٢٣٧ و ٤٢٣٨] (١٦٤١)، و (أبو داود) في "الأيمان والنذور" (٣٣١٦)، و (الترمذيّ) في "السير" مختصرًا (١٥٦٨)، و (النسائيّ) في "الأيمان والنذور" مختصرًا أيضًا (٣٨٣٩ و ٣٨٧٨) و"الكبرى" (٥/ ١٧٥)، و (ابن ماجه) في "الكفّارات" (٢١٢٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٥/ ٢٠٧)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٣١٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٨٢٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٤٣٠ - ٤٣٣ - ٤٣٤)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٣٠٨)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٩٣٣)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (٢/ ٣٩٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨٥٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٨/ ١٩٠ و ١٩٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٠)، و (الرويانيّ) في "مسنده" (١/ ١١٢)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ١٨٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٢٠ و ٩/ ٦٧ و ٧٢) و"دلائل النبوّة" (٤/ ١٨٨ - ١٨٩) و"المعرفة" (٦/ ٥٦٠ - ٥٦١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أنه لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد.
٢ - (ومنها): بيان أن من نذر بمعصية الله تعالى؛ كشرب الخمر، ونحو ذلك فنذره باطل، لا ينعقد، وفي لزوم الكفّارة له خلاف، قال القرطبيّ ﵀: وفيه دليل: على أنَّ من نذر معصية حَرُم عليه الوفاء بها، وأنَّه لا يلزمه على ذلك حكم بكفارة يمين، ولا غيره؛ إذ لو كان هنالك حكم لبيَّنه للمرأة؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وعليه جمهور العلماء، وذهب الكوفيون: إلى أنه يحرم عليه الوفاء بالمعصية، لكن تلزمه كفارة يمين؛ متمسكين في ذلك بحديث مُعْتَلٍّ عند أهل الحديث، وهو ما يروى من حديث عائشة ﵂، عن النبيّ ﷺ أنه قال: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين"، ذكره أبو داود، والطحاوي، والصحيح من حديث عائشة ﵂ ما خرَّجه البخاريّ، عن النبيّ ﷺ: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه"، وليس فيه شيء من ذلك، والله أعلم. انتهى (١).
(١) "المفهم" ٤/ ٦١٤ - ٦١٥.