Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن هذا القول هو الأرجح، فتأمله، والله تعالى أعلم. قال: ويَحْتَمِل أن يكون ذلك في الوقت الذي كانت فيه الوصية واجبة. قال: وهذا مُحْتَمِل، لا سبيلَ إلى دفعه، وعلى القول الأول، فإذا عَلِم الوارث أن مُوَرِّثه فَرَّط في زكوات، أو واجبات مالية، فقال الشافعيّ، وأحمد: على الوارث إخراج ذلك من رأس المال؛ كالدُّيون، وقال مالك: إن أوصى بذلك أخرج من الثلث، وإلا فلا، وقال بعض أصحابه: إذا علم أنه لم يخرج الزكاة؛ أُخرجت من رأس المال؛ أوصى بها، أو لم يوص، قاله أشهب، وهو الصحيح؛ لأن ذلك دَين الله، وقد قال ﷺ: "دَين الله أحقّ بالقضاء"، أو نقول: هو من جملة ديون الآدميين؛ لأنه حقّ الفقراء، وهم موجودون، وليس للوارث حقّ إلا بعد إخراج الدَّين والوصايا. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم. (قَالَ) ﷺ ("نَعَمْ")؛ أي: يكفِّر تصدّقك عنه ذنوبه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٤٢١١] (١٦٣٠)، و (النسائيّ) في "الوصايا" (٦/ ٢٥١) و"الكبرى" (٤/ ١٠٩)، و (ابن ماجه) في "الوصايا" (٢/ ٩٠٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٣٧٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٤/ ١٢٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤٩٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٢٧٨)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): أن فيه جواز الصدقة عن الميت، واستحبابها، وأن ثوابها
(١) "المفهم" ٤/ ٥٥٢ - ٥٥٣.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies