Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
٢٢ - (ومنها): استحباب الابتداء بالمسجد، وصلاة ركعتين فيه عند القدوم من السفر. ٢٣ - (ومنها): استحباب الدلالة على الخير. ٢٤ - (ومنها): أن فيه فضيلةً لجابر ﵁ حيث ترك حظ نفسه، وامتثل أمر النبيّ ﷺ له ببيع جمله، مع احتياجه إليه. ٢٥ - (ومنها): أن فيه أيضًا فضيلة لجابر ﵁ حيث ترك حظّ نفسه من نكاح البكر، واختار مصلحة أخواته في نكاح ثيّب تقوم بمصالحهنّ. ٢٦ - (ومنها): أن فيه معجزةً ظاهرةً للنبيّ ﷺ، في انبعاث جمل جابر ﵁، وإسراعه بعد إعيائه. ٢٧ - (ومنها): استحباب التبرّك بآثار رسول الله ﷺ؛ لقول جابر ﵁: "لا تفارقه زيادة رسول الله ﷺ". ٢٨ - (ومنها): جواز تقدّم بعض الجيوش الراجعين بإذن الأمير. ٢٩ - (ومنها): جواز إضافة الشيء إلى من كان مالكه قبل ذلك، باعتبار ما كان. ٣٠ - (ومنها): أنه استدَلّ به بعضهم على صحة البيع بغير تصريح بإيجاب، ولا قبول؛ لقوله فيه: "قال: بعنيه بأوقية، فبعته"، ولم يذكر صيغة. وتعقّبه في "الفتح"، بأنه لا حجة فيه؛ لأن عدم الذكر لا يستلزم عدم الوقوع، وقد وقع في رواية عطاء عند البخاريّ في "الوكالة": "قال: بعنيه، قال: قد أخذته بأربعة دنانير"، قال: فهذا فيه القبول، ولا إيجاب فيه، وفي رواية له في "الجهاد": "قال: بل بعنيه، قلت: لرجل عليّ أوقية ذهب، فهو لك بها، قال: قد أخذته"، ففيه الإيجاب والقبول معًا، وأبين منها رواية ابن إسحاق، عن وهب ابن كيسان، عند أحمد: "قلت: قد رضيت، قال: نعم، قلت: فهو لك بها، قال: قد أخذته"، فيستدل بها على الاكتفاء في صيغ العقود بالكنايات. انتهى (١). قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اشتراط الإيجاب والقبول قول لا دليل
(١) "الفتح" ٦/ ٦٠٩ - ٦١٠.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies