Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
وتعقّبه الحافظ، ولم يتبيّن لي وجه تعقّبه، فليُتأمل. قال: وهو أمر مجمع عليه، لا خلاف بين أهل العلم فيه، كلٌّ يقول على أصله: إن كل ما دخله الربا من جهة التفاضل، فالكيل والوزن فيه واحد، ولكن ما كان أصله الكيل لا يباع إلا كيلًا، وكذا الوزن، ثم ما كان أصله الوزن لا يصح أن يباع بالكيل، بخلاف ما كان أصله الكيل، فإن بعضهم يجيز فيه الوزن، ويقول: إن المماثلة تُدرك بالوزن في كل شيء، قال: وأجمعوا على أن التمر بالتمر لا يجوز بيع بعضه ببعض، إلا مثلًا بمثل، وسواء فيه الطيِّب والدون، وأنه كله على اختلاف أنواعه جنس واحد، قال: وأما سكوت من سكت من الرواة عن فسخ البيع المذكور، فلا يدلّ على عدم الوقوع، إما ذهولًا، وإما اكتفاءً بأن ذلك معلوم. وقد ورد الفسخ من طريق أخرى، كأنه يشير إلى ما سيأتي لمسلم من طريق أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدريّ نحو هذه القصة، وفيه: "فقال: هذا الربا، فردّوه". قال: ويَحْتَمِل تعدد القصة، وأن القصة التي لم يقع فيها الردّ كانت قبل تحريم ربا الفضل، والله أعلم. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ، وأبي هريرة ﵄ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٣٩/ ٤٠٧٤ و ٤٠٧٥] (١٥٩٣)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢٢٠١ و ٢٢٠٢) و"الوكالة" (٢٣٠٢ و ٢٣٠٣) و"الاعتصام" (٧٣٥٠ و ٧٣٥١)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٧١ و ٢٧٢) و"الكبرى" (٤/ ٢٤)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٦٢٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٥ و ٦٧)،
(١) "الفتح" ٥/ ٦٧٨.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies