Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب، وزيد بن أرقم ﵁ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٣٧/ ٤٠٦٤ و ٤٠٦٥] (١٥٨٩)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢٠٦٠ و ٢٠٦١ و ٢١٨٠ و ٢١٨١) و"الشركة، (٢٤٩٧ و ٢٤٩٨)، و"مناقب الأنصار" (٣٩٣٩ و ٣٩٤٠)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٨٠)، و"الكبرى" (٤/ ٣١)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (٨/ ١١٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٧٢٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٨٩ و ٣٦٨ و ٣٧١ و ٣٧٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١/ ١٧٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٨٤ و ٣٨٥)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ١٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٨٠)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان حكم بيع الفضة بالذهب نَسِيئةً، وهو التحريم. ٢ - (ومنها): أن فيه ما كان عليه الصحابة ﵃ من التواضع، وإنصاف بعضهم بعضًا، ومعرفة أحدهم حقّ الآخر. ٣ - (ومنها): استظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلم. ٤ - (ومنها): أن فيه جواز بيع الربويّات بعضها ببعض إذا كان يدًا بيد. ٥ - (ومنها): ما قيل: إنه يُستدلّ به على جواز تفريق الصفقة، فيصحّ الصحيح منها، ويبطل ما لا يصحّ. قال الحافظ: وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون أشار إلى عقدين مختلفين، قال: ويؤيد هذا الاحتمال ما في رواية مسلم هذه، ونحوها للبخاريّ في "المناقب" عن أبي المنهال قال: "باع شريك لي دراهم في السوق نسيئةً إلى الموسم … "، فذكر الحديث، وفيه: "قَدِم النبيّ ﷺ المدينةَ، ونحن نتبايع هذا البيع، فقال: ما كان يدًا بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح"، فعلى هذا فمعنى قوله: "ما كان يدًا بيد فخذوه"؛ أي: ما وقع لكم فيه التقابض في المجلس فهو صحيح، فأمضوه، وما لم يقع لكم فيه التقابض فليس بصحيح،

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies