Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وله فيه إسنادان، فرّق بينهما بالتحويل؛ لاختلاف كيفيّة التحمّل والأداء؛ فقتيبة أخذه سماعًا، وابن رُمح قراءة، وكذا اختلافهما في اسم شيخهما بإدخال عليه، وعدمه. ٢ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. ٣ - (ومنها): أن صحابيّه ذو مناقب جمة، فهو أحد السابقين إلى الإسلام، وأحد الخلفاء الأربعة، والعشرة المبشّرين بالجنّة، ومن المحدّثين من هذه الأمة ﵁. شرح الحديث: (عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ) بفتحات (أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَقُولُ: مَنْ) استفهاميّة (يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ) أي: من يبيعها بمقابلة الذهب، وهو افتعال من الصرف، وفي رواية للبخاريّ "أنه التمس صرفًا بمائة دينار"، ورواية له: "أنه قال: من عنده صرف؟ "؛ أي: من عنده دراهم يُعَوِّضها بالدنانير؛ لأن الصرف بيع أحد النقدين بالآخر، يقال: صَرَفْتُ الذهب بالدراهم، من باب ضرب: إذا بعته، واسم الفاعل من هذا صيرفيّ، وصَيْرفٌ، وصرّافٌ للمبالغة، قال ابن فارس: الصرف فضل الدرهم في الجودة على الدرهم، ومنه اشتقاق الصيرفيّ، ذكره الفيّوميّ (١). وقال في "العمدة": قال العلماء: بيع الذهب بالفضة يُسَمَّى صرفًا؛ لصرفه عن مقتضى البياعات، من جواز التفرَّق قبل التقابض، وقيل: من صريفهما، وهو تصويتهما في الميزان، كما أن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة يُسَمَّى مُرَاطَلَةً. انتهى (٢). (فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ) أحد العشرة المبشّرين بالجنّة ﵃، استُشهد يوم الْجَمَل سنة (٣٦) تقدّمت ترجمته في "الإيمان" ٢/ ١٠٩. وقوله: (وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) ﵁ جملة في محلّ نصب على الحال من "طلحة" (أَرِنَا ذَهَبَكَ،
(١) "المصباح المنير" ١/ ٣٣٨. (٢) "عمدة القاري" ١١/ ٢٩٣.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies