Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
يصير ميتةً؛ لأنه لا ذكاة له، وإذا صار ميتة صار نجسًا، ولم يجز بيعه، فالإيراد في الأصل غير وارد. هذا قول الجمهور، وإن خالف في بعضه بعض الناس. وأما قول بعضهم: الابن إذا وَرِث جارية أبيه حَرُم عليه وطؤها، وجاز له بيعها، وأكْلُ ثمنها، فأجاب عياض عنه بأنه تمويه؛ لأنه لم يحرم عليه الانتفاع بها مطلقًا، وإنما حَرُم عليه الاستمتاع بها؛ لأمر خارجيّ، والانتفاع بها لغيره في الاستمتاع وغيره حلالٌ إذا ملكها، بخلاف الشحوم، فإن المقصود منها، وهو الأكل كان محرَّمًا على اليهود في كل حال، وعلى كل شخص، فافترقا. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٣٤/ ٤٠٤٣ و ٤٠٤٤] (١٥٨٢)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢٢٢٣) و"الأنبياء" (٣٤٦٠)، و (النسائيّ) في "الفرَع والعتيرة" (٧/ ١٧٧) و"الكبرى" (٣/ ٨٧ و ٦/ ٣٤٢)، و (ابن ماجه) في (٣٣٨٣)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٤١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٤٨٥٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٤٤٤)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٣)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١١٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤٧١)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٥٧٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٢٥٢ و ٦٢٥٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١/ ١٧٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٢٨٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٤١)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان تحريم بيع الخمر، وقد نَقَل ابن المنذر وغيره في ذلك الإجماع، وشَذَّ من قال: يجوز بيعها، ويجوز بيع العنقود المستحيل باطنه
(١) "الفتح" ٥/ ٧٠١ - ٧٠٢.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies