Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
عَلَى عَمَل مَعْلُوم، وَيُحْمَل الزَّجْر عَلَى مَا إِذَا كَانَ عَلَى عَمَل مَجْهُول، ذكره في "الفتح" (١). قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من حمل النهي على التنزيه هو الأرجح؛ لما تقدّم عن ابن عبّاس ﵄ حيث قال: "احتجم النبيّ ﷺ، وأعطى الحجام أجره، ولو عَلِم كراهية لم يُعطه"، وفي لفظ: "ولو كان حرامًا لم يُعطه"، ولحديث أنس ﵁: "وكلّم أهله، فوضعوا عنه من خراجه"، فإن فيه تقريره ﷺ له على أخذ الأجرة من الحجامة، ودفعها خراجًا لمواليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٠٣٢] ( … ) - (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ -يَعْنِي الْفَزَارِيَّ- عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّام، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ، وَلَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ"). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ، ثم المكيّ، تقدّم قريبًا. ٢ - (مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ) ابن معاوية الفزاريّ، تقدّم في الباب الماضي. والباقيان ذُكرا قبله. [تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٧٠) من رباعيّات الكتاب. وقوله: (وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ) قال الفيّوميّ ﵀: "الْقُسط" بالضمّ: بَخُور معروفٌ، قال ابن فارس: عربيّ. انتهى (٢). وقال ابن الأثير ﵀: "الْقُسط": ضربٌ من الطيب، وقيل: هو العُود،
(١) "الفتح" ٥/ ٢٢١ - ٢٢٢ "كتاب الإجارة" رقم (٢٢٧٨). (٢) "المصباح المنير" ٢/ ٥٠٣.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies