Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
أبي بكر ﵁ إلى أن أجلاهم عمر ﵁. انتهى (١). وقال النوويّ ﵀: قوله: "من ثمر، أو زرع" يَحتَجّ به الشافعيّ، وموافقوه، وهم الأكثرون في جواز المزارعة؛ تبعًا للمساقاة، وإن كانت المزارعة عندهم لا تجوز منفردة، فتجوز تبعًا للمساقاة، فيساقيه على النخل، ويزارعه على الأرض، كما جرى في خيبر. وقال مالك: لا تجوز المزارعة، لا منفردةً، ولا تبعًا، إلا ما كان من الأرض بين الشجر. وقال أبو حنيفة، وزفر: المزارعة، والمساقاة فاسدتان، سواء جمعهما، أو فرّقهما، ولو عُقِدتا فسختا. وقال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد، وسائر الكوفيين، وفقهاء المحدثين، وأحمد، وابن خزيمة، وابن شريح (٢) وآخرون: تجوز المساقاة، والمزارعة، مجتمعتين، وتجوز كل واحدة منهما منفردةً، وهذا هو الظاهر المختار؛ لحديث خيبر، ولا يُقبَل دعوى كون المزارعة في خيبر إنما جازت تبعًا للمساقاة، بل جازت مستقلةً، ولأن المعنى المجوِّز للمساقاة موجود في المزارعة؛ قياسًا على القِراض، فإنه جائز بالإجماع، وهو كالمزارعة في كل شيء، ولأن المسلمين في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة. وأما الأحاديث السابقة في النهي عن المخابرة، فسبق الجواب عنها، وأنها محمولة على ما إذا شَرَطا لكل واحد قطعة معيَّنة من الأرض، وقد صَنَّف ابن خزيمة كتابًا في جواز المزارعة، واستقصَى فيه، وأجاد وأجاب عن الأحاديث التي جاءت بالنهي. انتهى كلام النوويّ ﵀، وهو تحقيق نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم. ٢ - (ومنها): بيان جواز المساقاة، وبه قال مالك، والثوريُّ، والليث، والشافعيُّ، وأحمد، وجميع فقهاء المحدثين، وأهل الظاهر، وجماهير
(١) "الفتح" ٦/ ١٢٦. (٢) كذا في النسخة، ولعله: وابن سُريج، بالسين المهملة، والجيم، فليُحّزر.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies