Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
وفي رواية عن عبد الله بن مَعْقِل - بالعين المهملة، والقاف - قال: زعم ثابت - يعني ابن الضحاك - أن رسول الله ﷺ نَهَى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنف) هنا [١٨/ ٣٩٠٨ و ٣٩٠٩ و ٣٩١٠ و ٣٩١١ و ٣٩١٢ و ٣٩١٣ و ٣٩١٤ و ٣٩١٥ و ٣٩١٦ و ٣٩١٧ و ٣٩١٨ و ٣٩١٩ و ٣٩٢٠ و ٣٩٢١ و ٣٩٢٢ و ٣٩٢٣] (١٥٣٦)، و (البخاريّ) في "الحرث والمزارعة" (٢٣٤٠) و"الهبة" (٢٦٣٢)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٣٨٩)، و (النسائيّ) في "المزارعة" (٧/ ٣٦ و ٣٧) و"الكبرى" (٣/ ٩٠ و ٩٣ و ٩٥ و ١٠٠ و ١٠١ و ١٠٢ و ١٠٣ و ١٠٤ و ١٠٦)، و (ابن ماجه) في "الرهون" (٢٤٥٤)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٩٦٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٣٦٩) وفي "مسنده" (١/ ٧٦)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٣٤ و ٢/ ١١ و ٣/ ٤٦٣ و ٤٦٥ و ٤/ ١٤٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥١٤٨ و ٥١٨٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٤٣٠٩) و"الأوسط" (٦/ ١٩٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٢٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٠٣٥)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٣٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٣٠) و"الصغرى" (٥/ ٤٢٨)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده (١): ١ - (منها): بيان النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، وسيأتي اختلاف العلماء في المراد بالنهي المذكور في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. ٢ - (ومنها): جواز حراثة الأرض، وزراعتها؛ بل ورد فيه من الفضل ما أخرجه الشيخان في "صحيحيهما" من حديث أنس بن مالك ﵁، قال: قال
(١) المراد فوائد أحاديث الباب كلها، كما أوردته في التنبيه الماضي، فتنبّه.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies