Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
عارفًا، ولم يمنعه مانع، وإذا قال: "نعم" فهو أولى بلا نزاع. انتهى (١). قال الجامع عفا الله عنه: نظمت هذه المسألة بقولي: اخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا قَرَا عَلَى … شَيْخٍ وَقَدْ أَصْغَى إِلَيْهِ إِذْ تَلَا وَهُوَ فَاهِمٌ وَغَيْرُ مُنْكِرِ … وَلَيْسَ مَانِعٌ لَهُ إِنْ يُنْكِرِ فَذَا يُنَزَّلُ كَالاقْرَارِ (٢) لَدَى … جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهْوَ الْمُقْتَدَى وَبَعْضُهُمْ شَرَطَ قَوْلَهُ نَعَمْ … وَالْحَقُّ لَيْسَ وَاجِبًا فَيُلْتَزَمْ والله تعالى أعلم. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٣٨٨٥] (١٥٤١)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٩٠)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٣٦٤)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٣٠١)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٦٨) و"الكبرى" (٤/ ٢١)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٦٢٠)، و (الشافعيّ) في "المسند" (٢/ ١٥١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٣٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٠٦ و ٥٠٠٧)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (٤/ ٣٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٦٥٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣١١)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٧٦)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): قال في "الفتح": وقد اعتَبَر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم هذا العدد، ومنعوا ما زاد عليه، واختلفوا في جواز الخمسة؛ لأجل الشكّ المذكور، والخلاف عند المالكية، والشافعية، والراجح عند المالكية: الجواز في الخمسة، فما دونها، وعند الشافعية الجواز فيما دون الخمسة، ولا يجوز في الخمسة، وهو قول الحنابلة، وأهل الظاهر.
(١) "الفتح" ٥/ ٦٦٠. (٢) بنقل حركة الهمزة إلى اللام، ودرجها.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies