Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
وبهذا نقول، وكذا حكاه الترمذيّ عن الشافعيّ، وغيره، وحكاه ابن المنذر عن الثوريّ، والأوزاعيّ، وابن عيينة، وعبيد الله بن الحسن العنبريّ، والشافعيّ، وإسحاق ابن راهويه. وقال النوويّ في "شرح مسلم": اتّفق أصحابنا على ترجيح هذا القول، وأبطل كثير منهم ما سواه، وغلّطوا قائله. وممن رجحه من المحدّثين البيهقيّ، ثم بسط دلائله، وبيّن ضعف ما يعارضها. [القول الثاني]: أنه استثناء من انقطاع الخيار بالتفرّق، والمراد إلا بيعًا شُرِط فيه خيار الشرط، ثلاثة أيام، أو دونها، فلا ينقضي الخيار فيه بالتفرّق، بل يبقى حتى تنقضي المدّة المشروطة، حكى ابن عبد البرّ هذا عن الشافعيّ، وأبي ثور، وجماعة. [القول الثالث]: أنه استثناء من إثبات الخيار، والمعنى: إلا بيعًا شُرِط فيه نفي خيار المجلس، فيلزم البيع، ولا يكون فيه خيار. انتهى (١). قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي هو القول الأول الذي رجحه الشافعيّ ﵀؛ لقوة حجته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٣٨٤٧ و ٣٨٤٨ و ٣٨٤٩ و ٣٨٥٠ و ٣٨٥١] (١٥٣١)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٠٧ و ٢١٠٩ و ٢١١١ و ٢١١٢ و ٢١١٣)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٤٥٤)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٤٥)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٤٨ و ٢٥٠) و"الكبرى" (٧/ ٧ و ٨ و ٩)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢١٨١)، (ومالك) في "الموطّإ" (١٣٧٤)، و (الشافعيّ)
(١) "طرح التثريب" ٦/ ١٥٦ - ١٥٧.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies