Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النوويّ من أن حكم الحنطة، والشعير، وسائر الربويات، حكم التمر قد جاء منصوصًا عليه فيما رواه النسائيّ في "سننه" بإسناد صحيح، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قال النبيّ ﷺ: "لا تباع الصبرة من الطعام بالكيل بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام المسمى من الطعام المسمى". انتهى (١). فالطعام، وإن أطلقه أهل الحجاز على البُرّ خاصّة - كما قال الأزهريّ - إلا أنه في العرف: اسم لما يُؤكل، مثل الشراب: اسم لما يُشرب، أفاده الفيّوميّ، وقال ابن منظور: الطعام: اسم جامعٌ لكلّ ما يؤكل، وقال ابن الأثير: الطعام عامّ في كلّ ما يُقتات، من الحنطة، والشعير، والتمر، وغير ذلك. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسالت الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا من أفراد المصنف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٣٨٤٥ و ٣٨٤٦] (١٥٣٠)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٦٩ و ٢٧٠) و"الكبرى" (٤/ ٢٢)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٤٥)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٤٤)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٥٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٨٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٩١ و ٣٠٨) و"الصغرى" (٥/ ٩٤) و"المعرفة" (٤/ ٣٣٩)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان حكم بيع الصُّبْرة المجهولة المقدار بالمعلوم المقدار، وهو التحريم.
(١) "السنن الكبرى" للنسائيّ (٤/ ٢٣) رقم (٦١٣٩).

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies