Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
سيده الذي لم يُعْتِق بقدر ما له فيه من الرقّ، فعلى هذا تتّفق الأحاديث. انتهى (١). (غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ") منصوب على الحال؛ أي: حال كونه غير مكلّف ما يشقّ عليه، يعني أنه لا يقوّم العبد بقيمة غالية يشقّ على العبد السعاية فيها (٢). وقال ابن التين: معنى "غير مشقوق عليه": لا يُستغلى عليه في الثمن، وقيل: معناه غير مكاتَب، وهو بعيد جدًّا، وفي ثبوت الاستسعاء حجة على ابن سيرين حيث قال: يَعتِق نصيب الشريك الذي لم يُعتِق من بيت المال، قاله في "الفتح" (٣). وقال ابن الأثير ﵀: استسعاء العبد إذا أُعتق بعضه، ورَقّ بعضه هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقّه، فيَعمل، ويَكسب، ويصرف ثمنه إلى مولاه، فسُمّي تصرّفه في كسبه سِعاية. انتهى (٤). وقوله: "غير مشقوق عليه"؛ أي: لا يُكلّفه فوق طاقته، وقيل: معناه: استُسعي العبد لسيّده؛ أي: يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرقّ، ولا يحمله ما لا يقدر عليه، والأول هو الصحيح، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٣٧٦٧ و ٣٧٦٨ و ٣٧٦٩ و ٣٧٧٠] (١٥٠٢ و ١٥٠٣)، و (البخاريّ) في "الشَّرِكة" (٢٤٩٢) و "العتق" (٢٥٢٧)، و (أبو داود) في "العتق" (٣٩٣٨ و ٣٩٣٩)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (١٣٤٨)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٣/ ١٨٥)، و (ابن ماجه) في "العتق" (٢٥٢٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٤٢٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٤٦٧)، و (أحمد) في
(١) "شرح النوويّ" ١٠/ ١٣٦ - ١٣٧. (٢) "تكملة فتح الملهم" ١/ ٢٧٨. (٣) "الفتح" ٦/ ٣٥١. (٤) "النهاية" ٢/ ٣٧٠.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies