Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
حلف لا يجامعها يومًا، أو أقلّ، ثم تركها حتى مضت أربعة أشهر، فهو مؤلٍ، وعن ابن عمر: أن كل من وَقَّت في يمينه وقتًا، وإن طالت مدته، فليس بمؤلٍ، وإنما المؤلي من حلف على الأبد. قال: ولا خلاف بينهم أنه لا يقع عليه طلاق قبل أربعة أشهر، ولا خلاف أنه لو جامع قبل انقضاء المدة سقط الإيلاء، فأما إذا لم يجامع حتى انقضت أربعة أشهر، فقال الكوفيون: يقع الطلاق، وقال علماء الحجاز، ومصر، وفقهاء أصحاب الحديث، وأهل الظاهر كلهم: يقال للزوج: إما أن تجامع، وإما أن تُطَلِّق، فإن امتنع طلق القاضي عليه، وهو المشهور من مذهب مالك، وبه قال الشافعيّ، وأصحابه، وعن مالك روايةٌ، كقول الكوفيون، وللشافعيّ قول أنه لا يطلق القاضي عليه، بل يجبر على الجماع، أو الطلاق، ويُعَزَّر على ذلك، إن امتنع، واختَلَف الكوفيون: هل يقع طلاق رجعيّ، أم بائنٌ؟ فأما الآخرون فاتفقوا على أن الطلاق الذي يوقعه هو أو القاضي، يكون رجعيًّا، إلا أن مالكًا يقول: لا تصح فيها الرجعة، حتى يجامع الزوج في العدة، قال القاضي عياض: ولم يُحفظ هذا الشرط عن أحد سوى مالك. ولو مضت ثلاثة أقراء في الأشهر الأربعة، فقال جابر بن زيد: إذا طلق انقضت عدتها بتلك الأقراء، وقال الجمهور: يجب استئناف العدة. واختلفوا في أنه هل يشترط للإيلاء أن تكون يمينه في حال الغضب، ومع قصد الضرر، فقال جمهورهم: لا يشترط، بل يكون مؤليًا في كل حال، وقال مالك، والأوزاعيّ: لا يكون مؤليًا إذا حلف لمصلحة ولده لفطامه، وعن عليّ، وابن عباس ﵃ أنه لا يكون مؤليًا إلا إذا حلف على وجه الغضب. انتهى (١). [تنبيه]: هذا الحديث لم أجد من ساقه بتمامه، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(١) "شرح النوويّ" ١٠/ ٨٨ - ٨٩.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies