Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
(المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٣٥٨١ و ٣٥٨٢] (١٤٤٦)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (١١٤٦)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٣٣٠٥) وفي "الكبرى" (٥٤٤٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٥٤٩)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٨٢ و ١١٤ و ١٢٦ و ١٣١ و ١٣٨ و ١٥٨ و ٦٢١ و ٩٣٣ و ١١٠٢ و ١١٧٣ و ١٣٦١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١/ ٢٣٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١١٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٢٠)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٣/ ١٣٩)، و (البزّار) في "مسنده" (٢/ ١٥٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٧٥)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان تحريم بنت الأخ من الرضاعة. ٢ - (ومنها): أن فيه ثبوت الرضاع بالاستفاضة، فإنها كانت في الجاهليّة، وكان ذلك مستفيضًا عند من وقع له. ٣ - (ومنها): أيضًا يستفاد ثبوت النسب، فإنه إذا ثبت الرضاع، فإن من لازمه أن يثبت النسب، وقد عقد الإمام البخاريّ ﵀ لذلك بابًا، فقال: "باب الشهادة على الأنساب، والرضاع، والمستفيض، والموت القديم". قال في "الفتح": هذه الترجمة معقودة لشهادة الاستفاضة، وذكر منها النسب، والرضاعة، والموت القديم، فأما النسب، فيستفاد من أحاديث الرضاعة، فإنه من لازمه، وقد نُقِل فيه الإجماع، وأما الرضاعة، فيستفاد ثبوتها بالاستفاضة من أحاديث الباب، فإنها كانت في الجاهليّة، وكان ذلك مستفيضًا عند من وقع له، وأما الموت القديم، فيستفاد منه حكمه بالإلحاق، قاله ابن المنير، واحترز بالقديم عن الحادث، والمراد بالقديم ما تطاول الزمان عليه، وحدّه بعض المالكيّة بخمسين سنة، وقيل: بأربعين. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(١) "الفتح" ٥/ ٥٨١ "كتاب الشهادات".

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies