16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,9420% Financé
تصدير البخاريّ الباب بحديث ابن عباس ﵄. انتهى (١).
وأما اللغة فقد أثبت الحربيّ جواز تسمية الطالب منشدًا، وحكاه عياض أيضًا.
١٠ - (ومنها): أنه استُدِلَّ به أيضًا على أن لقطة عَرَفة، والمدينة النبوية، كسائر البلاد؛ لاختصاص مكة بذلك، وحَكَى الماورديّ في "الحاوي" وجهًا في عرفة أنها تلتحق بحكم مكة؛ لأنها مجمع الحجاج كمكة، ولم يرجح شيئًا، قاله في "الفتح" (٢).
١١ - (ومنها): أنه استُدل به أيضًا على جواز تعريف الضالة في المسجد الحرام، بخلاف غيره من المساجد، وهو أصح الوجهين عند الشافعية (٣)، والله أعلم.
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٠٧] ( … ) - (حَدَّثَنى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ؛ أنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ، عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ، بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَخَطَبَ، فَقَالَ: "إِن الله حَبَسَ عَنْ مَكَةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، ألَا وَإنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَنْ تَحِل لِأَحَدٍ بَعْدِي، ألا وَإنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ، ألا وَإنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، لَا يُخْبَطُ شَوْكُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا (٤)، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا اِلا مُنْشِدٌ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُعْطَى -يَعْنِي الدِّيَةَ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ"، قَالَ: فَجَاءَ رَجُل مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهٍ، فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا
(١) "الفتح" ٦/ ٢٤٧ "كتاب اللقطة" رقم (٢٤٣٤).
(٢) "الفتح" ٦/ ٢٤٨ رقم (٢٤٣٤).
(٣) "الفتح" ٦/ ٢٤٨ رقم (٢٤٣٤).
(٤) وفي نسخة: "شجراؤها".