Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
رواية صالح بن كيسان، عن ابن شهاب: "لا يستوي على الراحلة"، وفي حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة: "وإن شددته بالحبل على الراحلة، خشيت أن أقتله". والمراد أنه وجب عليه الحجّ، بأن أسلم، وهو بهذه الصفة. قال الحافظ: وهذا يفهم منه أنّ من قدر على غير هذين الأمرين، من الثبوت على الراحلة، أو الأمن عليه من الأذى لو رُبط لم يُرخّص له في الحجّ عنه، كمن يقدر على محلّ مُوَطّإ؛ كالمِحَفّة (١). انتهى. (أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟) أي: أيجوز لي أن أنوب عنه فأحجّ عنه؛ لأن ما بعد الفاء الداخلة عليها الهمزة معطوف على مقدّر، وقيل: لا حاجة إلى التقدير، بل الهمزة مقدّمة من تأخير، والأصل "فأأحجّ عنه"، فقدّمت؛ لأن لها صدر الكلام. وفي رواية عبد العزيز، وشعيب: "فهل يقضي عنه"، وفي حديث عليّ: "هل يُجزئ عنه". (قَالَ) ﷺ ("نَعَمْ") وفي حديث أبي هريرة ﵁: "احججي عن أبيك". وقوله: (وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) يعني أن هذه القصّة وقعت في عام حجة الوداع، وفي رواية للبخاريّ من طريق شعيب، عن الزهريّ: "يوم النحر"، وللنسائيّ، من طريق ابن عيينة، عن ابن شهاب: "غداة جمع"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٦٨/ ٣٢٥٢] (١٣٣٤)، و (البخاريّ) في "الحجّ" (١٥١٣) و"جزاء الصيد" (١٨٥٤ و ١٨٥٥) و"المغازي" (٤٣٩٩) و"الاستئذان" (٦٢٢٨)، و (أبو داود) في "المناسك" (١٨٠٩)، و (الترمذيّ) في "الحج"
(١) بكسر الميم: مركب من مراكب النساء، كالهودج. اهـ. "المصباح".

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies