Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
وأجيب بأن المراد بقوله: "لغير وقتها" المعتاد. قلت (١): فيلزم من اعتبار العموم فيه أنه ﷺ ما صلى صلاة في غير الوقت المعتاد أبدًا، لا بتقديم شيء، ولا بتأخيره، لا سفرًا ولا حضرًا، سوى هاتين الصلاتين، بل كان دائمًا يصلي في وقت واحد، وهذا خلاف ما يعرفه كل أحد بالبديهة، وخلاف ما يفيده تتبع الأحاديث، وخلاف ما أَوَّل به علماؤنا -يعني الحنفيّة- جمعَ السفر من الجمع فعلًا، فإنه لا يكون إلا بتأخير الصلاة الأولى إلى آخر الوقت، فلزم كونها في الوقت الغير المعتاد. ثم هو مشكل بجمع عرفة أيضًا، وحينئذ فلا بد من القول بخصوص هذا الكلام بذلك السفر مثلًا. ويبقى بعدُ جمع عرفة، فيقال: لعله ما حضر ذلك الجمع، فما رأى، فلا ينافي قوله: "ما رأيت"، أو يقال: لعله ما رأى صلاة خارجة عن الوقت المعتاد غير هاتين الصلاتين، فأخبر حسب ما رأى، ولا اعتراض عليه، ولا حجة للقائلين بنفي الجمع. والأحسن منه ما يشير إليه كلام البعض، ثم ذكر السنديّ ما تقدم من كلامه، وتوجيهه في حاشيته على النسائيّ. (وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ)؛ أي بمزدلفة (قَبْلَ مِيقَاتِهَا)؛ أي قبل وقتها المعتاد فعلُها فيه في الحضر، لا أنه أوقعها قبل طلوع الفجر، كما يتبادر من ظاهر اللفظ، ووقتها المعتاد أنه كان ﷺ إذا أتاه المؤذن بطلوع الفجر صلى ركعتي الفجر في بيته، ثم خرج فصلى الصبح، وأما بمزدلفة فكان الناس مجتمعين، والفجر نُصْب أعينهم، فبادر بالصلاة أوَّل ما بَزَغَ، حتى إن بعضهم كان لم يتبيّن له طلوعه. قال النوويّ ﵀: المراد به قبل وقتها المعتاد، لا قبل طلوع الفجر؛ لأن ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين، والغرض أن استحباب الصلاة في أول الوقت في هذا اليوم أشدّ وآكد، ومعناه أنه ﷺ كان في غير هذا اليوم يتأخر
(١) القائل: السنديّ ﵀.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies