Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
و (الترمذيّ) في "الحجِّ" (٨٢٢)، و (النسائيّ) في "المناسك" (٢٧٣٧ و ٢٩٨٧ و ٢٩٨٨ و ٢٩٨٩) وفي "الكبرى" (٣٧١٧ و ٣٩٨١ و ٣٩٨٢ و ٣٩٨٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٢٧٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٩٥ و ٩٦ و ٩٨ و ١٠٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٤٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٩/ ٣٥٨ - ٣٠٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٠٢)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة)؛ في فوائده: ١ - (منها): مشروعيّة التقصير في العمرة. ٢ - (ومنها): بيان مشروعيّة التمتّع. ٣ - (ومنها): جواز الاقتصار على التقصير، وإن كان الحلق أفضل، وسواء في ذلك الحاجّ، والمعتمر، إلَّا أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة، ويحلق في الحج؛ ليقع الحلق في أكمل العبادتين، قاله النوويّ ﵀. ٤ - (ومنها): بيان أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمر، أو حلقه، عند المروة؛ لأنَّها موضع تحلّله، كما يستحب للحاجّ أن يكون حلقه، أو تقصيره في منى؛ لأنَّها موضع تحلله، وحيث حَلَقا أو قصرا من الحرم كله جاز، قاله النوويّ ﵀ أيضًا (١). ٥ - (ومنها): الإنكار على من خالف السنة، وإن كان كبير القوم؛ إذ الحقّ أكبر منه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٠٣٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَن
(١) "شرح النوويّ" ٨/ ٢٣١.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies