Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
ميسرة، لكن قال الترمذيّ: رواية منصور أصحّ - يعني بإثبات أبي ميسرة -. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه، وقال: رواه الحسن بن عبيد الله، عن أبي وائل، عن عبد الله، كقول واصل، ونَقَلَ عن الحافظ أبي بكر النيسابوريّ أنه قال: يُشبه أن يكون الثوريّ جمع بين الثلاثة لَمّا حَدَّث به ابن مهديّ، ومحمد بن كثير، وفَصَّلَه لَمّا حَدَّث به غيرهما - يعني: فيكون الإدراج من سفيان، لا من عبد الرَّحمن، والعلم عند الله تعالى. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى، وهو بحثٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٦٥] ( … ) - (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الذَّنْبِ أَكبَرُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: "أَنْ تَدْعُوَ للهِ نِدًّا، وَهُوَ خَلَقَكَ"، قَالَ: ثُمَّ أَيّ؟ قَالَ: "أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ؟ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ"، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ"، فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَهَا: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨)﴾ [الفرقان: ٦٨]). رجال هذا الإسناد: ستة، وهم المذكورون في السند الماضي، غير: ١ - (الأعمش) سليمان بن مِهْرَان، الإمام الحافظ الحجة المثبت [٥] (ت ١٤٧) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ١ ص ٢٩٧. وقوله: (فَأَنْزَلَ الله ﷿ تَصْدِيقَهَا) أي ما يُصدّق هذه المقالة من القرآن، ولفظ البخاريّ: "قال: ونزلت هذه الآية تصديقًا لقول رسول الله ﷺ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ﴾ "، قال في "الفتح": هكذا قال ابن مسعود، والقتل والزنا في الآية مطلقان، وفي الحديث مقيَّدان، أما القتل فبالولد خشية الأكل معه، وأما الزنا فبزوجة الجار، والاستدلال لذلك بالآية سائغٌ؛ لأنَّها وإن وردت في مطلق الزنا

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies