Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
والحاصل أن صنيع مسلم ﵀ في ترجيحه وَصْل عبيد الله هو الصواب، فتفطّن، والله تعالى أعلم. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٦/ ٢٩٠٨] (١٢٠٩)، و (أبو داود) في "المناسك" (٢/ ١٤٤)، و (النسائيّ) في "المناسك" (٥/ ١٦٤)، و"الكبرى" (٢/ ٣٥٦)، و (ابن ماجه) في "المناسك" (٢/ ٩٧١ - ٩٧٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٢٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٠٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٢١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٢)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان مشروعيّة الاغتسال من النفاس، وأنه أحد موجبات الاغتسال بالإجماع، كما قاله ابن المنذر ﵀. ٢ - (ومنها): مشروعية الإهلال بالتلبية عند الإحرام في الحج أوالعمرة، وأن المرأة كالرجل في ذلك. ٣ - (ومنها): مشروعية النظافة للإحرام، فيلزم المرأة الغسل وإن كانت حائضًا أو نفساء. ٤ - (ومنها): صحة إحرام النفساء والحائض، واستحباب اغتسالهما للإحرام، قال النوويّ ﵀: وهو مجمع على الأمر به، لكن مذهبنا، ومذهب مالك، وأبي حنيفة، والجمهور أنه مستحبّ، وقال الحسن، وأهل الظاهر: هو واجب. ٥ - (ومنها): أن الحائض، والنفساء يصحّ منهما جميع أفعال الحج إلا الطواف، وركعتيه؛ لقوله ﷺ: "اصنعي ما يصنع الحاجّ غير أن لا تطوفي بالبيت" ولا خلاف بين العلماء في ذلك كلّه؛ إذ لا يجوز دخول غير الطاهر المسجد، ولا صلاة بغير طهور، قاله عياض ﵀ (١). ٦ - (ومنها): أن ركعتي الإحرام سنة ليستا بشرط لصحة الحجّ؛ لأن أسماء لم تصلّهما، قاله النوويّ ﵀ (٢).
(١) "إكمال المعلم" ٤/ ٢٢٩. (٢) "شرح النوويّ" ٨/ ١٣٣.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies