Al-Bahr al-Muhit al-Thajjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-HajjajMuhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopy

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,9420% Financé
من هوامّ الأرض، فمن قال بقتلهما لزمه مثل ذلك في سائر هوامّ الأرض، قال: وهذا لا وجه له، ولا معنى؛ لأن رسول الله ﷺ قد أباح للمحرم قتلهما. انتهى. وحكى ابن حزم عن الطحاويّ أنه قال: لا يقتل المحرم الحية، ولا الوزغ، ولا شيئًا غير الخمس المنصوص عليها. انتهى (١). والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٨٦٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ). رجال هذا الإسناد: أربعة: وكلهم ذُكروا في الباب، وفي البابين السابقين، و"ابن نُمير" هو: عبد الله بن نمير. [تنبيه]: رواية ابن نُمير، عن هشام بن عروة هذه ساقها أبو عوانة في "مسنده" (٢/ ٤١٢) فقال: (٣٦٣٦) - حدّثنا أبو الأزهر، نا ابن نُمير، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: "ليقتل المحرم الفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور، والعقرب". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٨٦٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: "خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ").
(١) "طرح التثريب في شرح التقريب" ٥/ ٦٧ - ٦٨.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies